الخميس، 10 يناير 2013

البحرين:"الوفاق": تتهم السلطة بـ"التحايل" على توصيات بسيوني وتطالب بالإفراج المحافظة

ذكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 9 يناير 2013م بمناسبة عرض الحقوقي السيد يوسف المحافظة على المحكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة وهو محبوس احتياطياً على ذمة هذه التهمة، بأن هذه المحاكمة تؤكد ما ذهبت إليه الوفاق من عدم جدية حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف، والإصرار على متابعة ذات الانتهاكات التي قررها التقرير، ويكشف عن خلل عميق، ويؤكد منهجاً لا مبالياً بكافة النداءات الدولية المتعلقة بضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، فضلاً عن الاستجابة لتطلعاتهم المشروعة في بناء الدولة الديمقراطية. بل ويؤكد صورية كل ما يصدر من تشريعات، وأن التشريعات مهما كانت على قدر كبير من الاتفاق مع معايير حقوق الإنسان العالمية، فإنها لا تغير في واقع الحال سياسات التعامل مع المعارضين للنظام.


وقالت الوفاق: "رغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أشار صراحة وبوضوح، في نقد يشمل السلطة القضائية، بأن الكثير ممن قبض عليهم استعملت في مواجهتهم المادة 168 من قانون العقوبات، بتهمة نشر أخبار أو إشاعات كاذبة، وقد قررت اللجنة صراحة في الفقرة 1279 بأن " حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية" في نقد واضح لعملية التقاضي، وزاد التقرير في الفقرة 1280 منه بأنه " ونظراً للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه الأحكام في البحرين، فإن لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين".


وتابعت: "قد وجهت اللجنة نقداً لنص المادة 168 في تقريرها في الفقرة 1268 في أنه يضع قيوداً واسعة النطاق على ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير، وأنه " يعزز هذه الشواغل الطريقة التي جرى بها تطبيق هذا الحكم فيما يتصل بأحداث شهري فبراير ومارس 2011." وأضافت اللجنة في الفقرة 1284 بأن المادة المذكورة مع مواد أخرى قد تم تطبيقها "لقمع النقد المشروع للحكومة".


واوضحت الوفاق أن الحكومة وتفادياً للنقد، ورغبة في الإصلاح الشكلي،ذكرت بأنها ستعدل المادة 168 من قانون العقوبات، وقد صدر التعديل فعلاً بالقانون رقم (51) لسنة 2012، بأن اشترط التعديل لقيام الجريمة أن تكون الأخبار كاذبة تتضمن تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض عليه، مع العلم بأن إذاعتها يمكن أن تحدث الضرر، ويحدث هذا الضرر بالفعل، وأن يكون بين إذاعتها وحدوث العنف أو احتمالية حدوثه رابطة مباشرة. ونصت المادة 169 مكرر على أن تفسير القيود المفروضة على حرية الرأي في "الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار."


مضيفةً بأنه رغم هذه القيود الواردة في النص الجديد، فإن الحكومة أسندت التهمة للحقوقي السيد يوسف المحافظة، في تطويع واضح للنصوص، واستعمالها بصورة فجّة لقمع وردع المعارضة.
وبيّنت الوفاق أنه باستعراض لما أفصح عنه أحد المسئولين القضائيين، فإن الفعل المادي المسند للمحافظة هو نشر " صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات" التي أشار إليها المحافظة في التغريدة المنسوبة إليه على موقع التواصل الاجتماعي، "على خلاف الحقيقة، وبقصد الإثارة"، وأنه " ترتب على نشر هذه الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن العام في اليوم ذاته" فإن هذا التصريح ذاته يكشف بشكل واضح طريقة تكييف الوقائع، بصورة تجعل نصوص القانون صالحة للتطبيق عليها.
وتابعت الوفاق : وباستعراض جميع القضايا التي يتهم فيها المواطنون بإذاعة أخبار كاذبة، فإنه لم تثبت سلطة الإدعاء الكذب وفحوى الحقيقة، ويكفي أن تقول وزارة الداخلية بأن هذا الخبر أو الصورة أو البيان كاذب، دون أي مطالبة لها بالدليل، وكأن ادعاءات الداخلية – وهي ذات المصلحة والمسئول الأول عن الإفراط في استعمال القوة – قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس، ولا يقبل القضاء مجادلة في حاجة وزارة الداخلية لإثبات ادعائها، في انحياز لأحد الخصوم بشكل واضح، بل أن منهج القضاء هو رفض تمكين المتهم من إثبات صحة ما نشره!!! رغم أن الأولى التحقيق فيما إذا كانت قد اتخذت إجراءات للتحقيق في الإصابة، وإثارة المسئولية التأديبية للمتسبب فيها.


وأضافت الوفاق أنه وزيادة في تطويع النصوص، فإن سلطة الاتهام، اعتبرت ما حصل من مسيرات في يوم نشر الصورة أنها أحداث عنف، ولم يطلب من وزارة الداخلية إثبات وقوع أعمال الشغب، بل واعتبرت أن مجرد قيام أحداث العنف، بفرض صحة الوصف القانوني، أنها نتيجة مباشرة للصورة، بما يعني أن صورة ساق مصابة حركت أعمال العنف في ذلك اليوم، رغم أن الواقع يشير إلى إصابات كثيرة تنشر تقع كل يوم بفعل الاستعمال المفرط لقوات الأمن تنشر صورها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.


هذا، وأشارت الوفاق في ختام بيانها إلى التطبيق غير المتكافئ للقانون، فبينما يحبس احتياطياً المحافظة، وتتوافر مبررات الحبس الاحتياطي بشأنه، يترك من يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون حبس تحفظي، ويكفي بياناً لذلك أن إحدى المتهمات بتعذيب الأطباء رغم فضاعة ما ذكر من أساليب تعذيب منهجي قامت به، لم تمنع حتى من السفر لحين انتهاء القضية، فضلاً عن حبسها احتياطياً، ولم تحضر جلسة المحكمة ، وتعذر وكيلها بالسفر، وذلك كله يعطي صورة واضحة للتطبيق غير المتكافئ للقانون، يؤكد أن " حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية" وما زالت تستخدمها حتى بعد تعديلها الذي يستخدم لأغراض الدعاية. بل وأن الهدف من القضية استهداف المحافظة وكل الحقوقيين، وإيقاف دورهم في كشف الانتهاكات، وتقديم المزيد من الحماية لمنتهكي حقوق الإنسان بأن العقاب والردع سيطال كل من يكشفهم، أو يكشف نتائج أعمالهم، لا تطبيق القانون، ولا الخوف على السلم الأهلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق