الأربعاء، 18 يوليو 2012

ضباط المباحث يهددون معتقل بأن لديهم صلاحيات لقتله وتعذيبه من "محمد بن نايف"


في خطاب تم توجيهه إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، تحدث والد المعتقل (فهد بن عبدالله علي الشرهان) عن جريمة حقيقية ترتكب في السجون السعودية لنجله، المعتقل تعسفيا منذ سنوات دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة عادلة وعلنية.


وأشار الوالد في الخطاب إلى تعرض نجله للتعذيب الشديد حيث أصيب على أثره بأمراض مثل هبوط في القلب وأعراض عطل أحد صمامات القلب وفوق ذلك حرم من العلاج، وأشرف على تعذيبه ضباط كبار في المباحث العامة، يزعمون أنهم أن لديهم توجيه من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف حتى لو أدى التعذيب لقتله وأن لديهم منه صلاحيات كامله بالتعذيب.


وجاء في نص الدعوى المرسلة إلى ديوان المظالم والمسجلة بالرقم: 13777 وتاريخ 27/8/1433هـ، والموجه أيضًا لرئيس هيئة التحقيق والإدعام العام:



بســـــم الله الرحمن الرحيم



التاريخ:27 شعبان 1433 هـ



الموافق: 17 يوليو 2012م.



الموضوع: لائحة ادعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً وتعذيب ابني: فهد بن عبدالله علي الشرهان.



الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].



والناهي عن الظلم فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم.



والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،



فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض حفظه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي لابني المعتقل في سجن الحائر/ فهد بن عبدالله علي الشرهان، والذي تم استدعاؤه من خلال عمله، في إدارة الشئون الدينية بالحرس الوطني، حيث أخبروه بأن هناك استفسار عنه من قبل جهاز المباحث، وأنه سيعود لمنزله خلال ساعات، لأنه كان في إجازة رسمية من عمله، قام ابني فهد بتسليم نفسه لجهاز المباحث في 9 جمادى الأولى 1425هـ، ومن ثم رمي بزنزانة انفرادية لأكثر من سنة متواصلة وبقي مغيبا وممنوعا من الزيارة والاتصال لأكثر من شهرين لا نعلم عنه شيء وقد تعرض فيها لأنواع من التعذيب النفسي والجسدي منذ اعتقاله قبل أكثر من ثمان سنوات بدءا من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن.



وقد تعرض الابن فهد لسلسلة من المعاملة القاسية والتعذيب أفصلها فيما يلي:


•1. الضرب بالأيدي (الصفع على الوجه) وبالعصا (الخيزران).


•2. التعليق لمدة أسبوع والمنع من الجلوس والصلاة أثناء التحقيق.


•3. التهديد بإحضار زوجته وابنه الرضيع إذا لم يستجب لمطالبهم.


•4. التهديد بالقتل أثناء التحقيق وأن لديهم توجيه من مساعد وزير الداخلية حتى لو أدى التعذيب إلى قتله وأن لديهم صلاحيات كاملة بالتعذيب.


•5. التهديد بفصله من عمله، وقد تم ذلك في عام 1428هـ.


•6. مصادرة سيارته.


•7. السب المقذع واللعن بقولهم (الله يلعنك) وقولهم (سأضع الحذاء في فمك) و(أنك لا تساوي بسطار)، وذلك السباب أتت على لسان المحقق (ح. ش).


•8. التسهير لفترة طويلة حتى كاد يفقد عقله، وبدأ يتخيل أشياء غير صحيحة، وأن والدته وزوجته موجودتان معه في الزنزانة.


•9. منع من الاتصال بأهله لفترات طويلة.


•10. منع من توكيل محام يحضر معه أثناء التحقيق.



•11. وضع في زنزانة مظلمة لمدة عشرة أيام.


•12. وضع في زنزانة ضيقة (مساحتها 1م x 1,8م).


•13. منع من دورة المياة والسماح له مرة واحدة فقط بالذهاب لدورة المياة.


•14. وضع القيد والكلبشة لمدة شهر تقريباً وعدم إنزالها، وربط العينين بشدة.


•15. الزنازين ليس فيها تهوية ولا تدخلها الشمس.


•16. محاولة إلصاق تهم له لا يعلم عنها شيئاً، مثل محاولة اغتيال ولي العهد مع مجموعة ليبية، وقتل أمريكي في الحرس الوطني.


•17. إرغامه على التصديق على أشياء لم يفعلها.


•18. حاول المحققون (اللواء ث. ث، المقدم خ. ح، الرائد س. ل، النقيب ق.، والنقيب ح. ش) تضليل ابني بإيهامه بأنه في فترة عفو، وإذا لم يستجب فسيفوته العفو.


•19. وجود حشرات في الإعاشة (صراصير في الأكل).


•20. أصيب بالتسمم الغذائي عدة مرات ولم يحصل على العلاج اللازم.


•21. مكث في الحبس الإنفرادي واحد وأربعين (41) شهرا.


•22. أصيب بقطع في الرباط بسبب تعرضه للضرب الشديد من أحد العسكر المقنعين.


وكل تلك المعاملة القاسية لأجل إجباره على الاعتراف بأفعال لم يكن اقترفها، أدت تلك المعاملة القاسية والضغوط النفسية إلى تدهور حالته الصحية، حيث أصبح يعاني من هبوط مزمن في القلب، وأعراض عطل في إحدى صمامات القلب، وقد حرم من حقه في العلاج.



وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمان سنوات على اعتقاله لم توجه له لائحة اتهام ولم يحاكم حتى الآن .


وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية وهي:



1. منذ ذلك التاريخ وهو معتقل وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن"تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي." هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة."


2. "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي" كما نصت المادة الثالثة. وابني (فهد بن عبدالله علي الشرهان) اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة مبنية على حكم قضائي صادرا عن محكمة علانية وعادلة.


3. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.


4. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو والده بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.


5. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وعند محاكمته وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.


6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.


7. أمضى في السجن الانفرادي أكثر من سنة رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.


8. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية ,وابني (فهد بن عبدالله علي الشرهان) أمضى من ثمان سنوات, ولم توجه له تهمة ولم يحاكم ولم يطلق سراحه حتى الآن.


وبصفتي والد لهذا المعتقل فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق ابني ورفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقاله ولأن الإجراءات التي اتخذت بحقه بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف مخالف لنظام الاجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الاجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.). وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق